تحديد الوارثون بالفرض والتعصيب

يعتبر تحديد الوارثون بالفرض والتعصيب في نظام الميراث في الشريعة الإسلامية والقانون الاماراتي من أهم الأنظمة التي تحقق العدالة ومراعاة الحقوق بين الأفراد، حيث تحدد نصيب كل وارث بدقة متناهية وفق أسس شرعية وقانونية ثابتة.

تحديد الوارثون بالفرض والتعصيب يمثل عنصر أساسي في تقسيم التركة. فالفرض هو النصيب المقدر والمحدد للورثة بحسب درجتهم وصلتهم بالمتوفى، بينما التعصيب يشير إلى استحقاق الورثة لما يتبقى من التركة بعد توزيع الفروض أو بالكامل إذا لم يوجد فرض.

ولكن، ما هي الفروض ومن هم أصحابها وأنصبتهم كل علي حدة وحسب نصيبه في الميراث؟ هذا السؤال مهم لفهم كيفية تحديد نصيب كل وارث سواء كان من ذوي الفروض كالزوجات والأبناء والوالدين، أو من العصبات الذين يستحقون الباقي من التركة. ومن هنا، سنستعرض طرق الميراث بالفرض والتعصيب وتحديد الوارثون بالفرض والتعصيب بشيء من التفصيل، مع طرح الاسألة الاكثر شيوعا في هذا الموضوع.

طرق الميراث بالفرض والتعصيب

تحديد الوارثون بالفرض والتعصيب:

1- الاب أو الجد لأب، مع البنت، أو بنت الابن، وان نزل ابوها.

2- الزوج، اذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيباً.

3- الاخ لأم، واحداً أو اكثر، اذا كان ابن عم للمتوفي يأخذ نصيبه فرضاً، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيباً.

ما هي الفروض ومن هم أصحابها وأنصبتهم كل علي حدة وحسب نصيبه في الميراث ؟

جاءت المواد من المادة رقم 321 وحتي المادة رقم 336 لتبين الفروض واصحابها :

المادة 321 – تعريف الفرض وتحديده واصحابه:

 الفرض هو حصة مقدرة للوارث في التركة, ويمكن القول ايضا ان الفروض هي النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي.

اصحاب الفروض :

الابوان، الزوجان، الجد لأب وإن علا، الجدة التي تدلي بوارث، البنات، بنات الابن وإن نزل، الاخوات مطلقاً، الأخ لأم.

كيفية تحديد العصبة بالغير ؟

العصبة بالغير:

أ- البنت فأكثر، مع الابن فأكثر.

ب- بنت الابن وان نزل، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، سواء كان في درجتها، أو انزل منها، ان احتاجت اليه، ويحجبها اذا كان اعلى منها.

ج- الاخت الشقيقة فأكثر، مع الاخ الشقيق فأكثر.

د- الاخت لأب فأكثر، مع الاخ لاب فأكثر.

2- يكون الارث في هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثيين.

المادة 335 – تحديد العصبة مع الغير: 

الاخت الشقيقة، أو لأب، واحدة أو اكثر، مع البنت، أو بنت الابن، واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.

أقرا ايضا : المهر ومن لة الحق في التصرف فية 

تحديد الوارثون بالفرض والتعصيب
تحديد الوارثون بالفرض والتعصيب

ما المقصود بميراث ذوي الارحام وأصنافها ؟

ذوو الارحام اربعة اصناف :

الصنف الاول :-

اولاد البنات وان نزلوا، واولاد بنات الابن وان نزل.

الصنف الثاني :-

الاجداد الرحميون وان علوا، والجدات الرحميات وان علون.

الصنف الثالث :-

1- ابناء الاخوة لأم، واولادهم وان نزلوا.

2- اولاد الاخوات مطلقاً وان نزلوا.

3- بنات الاخوة مطلقاً، واولادهن وان نزلوا.

4- بنات ابناء الاخوة مطلقاً، وإن نزلن، واولادهن وان نزلوا.

الصنف الرابع :-

يشمل ست طوائف :

  1. اعمام المتوفي لأم، وعماته مطلقاً واخواله وخالاته مطلقاً.
  2. اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات اعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات ابنائهم وان نزلوا، واولاد من ذكرن وان نزلوا.
  3. اعمام ابي المتوفي لأم، وعمات واخوال وخالات ابيه مطلقاً (قرابة الاب)، واعمام وعمات واخوال وخالات ام المتوفي مطلقاً (قرابة الام).
  4. اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات اعمام ابي المتوفي لأبوين أو لأحدهما، وبنات ابنائهم وان نزلوا، واولاد من ذكروا وان نزلوا.
  5. اعمام ابي ابي المتوفي لأم، واعمام ام ابيه، وعمات ابوي ابيه، واخوالهما، وخالاتهما مطلقاً (قرابة الاب) واعمام ابوي ام المتوفي، وعماتها، واخوالهما، وخالاتهما مطلقاً (قرابة الام).
  6. اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات اعمام ابي ابي المتوفي لأبوين أو لأحدهما، وبنات ابنائهم وان نزلوا، واولاد من ذكروا وان نزلوا.

كيفية تحديد الاولى بالميراث في الاصناف الثلاثة الاولى من ذوي الرحم؟

1- الصنف الاول من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم درجة الى المتوفي، فاذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض اولى من ولد ذوي الرحم، واذا كانوا جميعاً اولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الارث.

2- الصنف الثاني من ذوي الارحام, اولاهم بالميراث اقربهم درجة الى المتوفي، فإذا تساووا في الدرجة، قدم من كان يدلي بصاحب فرض، واذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض، أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، فإن كانوا جميعاً من جهة الاب أو من جهة الام، اشتركوا في الارث، وان اختلفت جهاتهم، فالثلثان لقرابة الاب، والثلث لقرابة الام.

3- الصنف الثالث من ذوي الارحام، اولاهم بالميراث اقربهم درجة الى المتوفي، فاذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم، قدم الاول على الثاني، والا قدم اقواهم قرابة للمتوفي، فمن كان اصله لأبوين فهو اولى ممن كان اصله لاحدهما، ومن كان اصله لأب فهو اولى ممن كان اصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الارث.

كيفية تحديد الاولى بالميراث في الصنف الرابع من ذوي الرحم؟

1- اذا انفرد في الطائفة الاولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 349 من هذا القانون قرابة الاب، وهم اعمام المتوفي لأم، وعماته مطلقاً، أو قرابة الام، وهم اخوال المتوفي، وخالاته مطلقاً قدم اقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو اولى ممن كان لاحدهما، ومن كان لأب فهو اولى ممن كان لأم، وان تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الارث، وعند اجتماع الفريقين، يكون الثلثان لقرابة الاب، والثلث لقرابة الام، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.

  • وتطبق احكام الفقرة السابقة على الطائفتين الثالثة والخامسة.

2- يقدم في الطائفة الثانية الاقرب منهم درجة على الابعد، ولو كان من غير جهة قرابته، وعند التساوي، واتحاد جهة القرابة، يقدم الاقوى ان كانوا جميعاً اولاد عاصب، أو اولاد ذي رحم، فاذا كانوا مختلفين، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الاب، والثلث لقرابة الام، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.

  • وتطبق احكام الفقرة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة.

3- لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الارحام الا عند اختلاف الجانب.

اقرأ ايضا : قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005

تحديد الوارثون بالفرض والتعصيب
تحديد الوارثون بالفرض والتعصيب

ما الدور الذي يقدمة مكتب العزم للاستشارات القانونية في تحديد الوارثون بالفرض والتعصيب ؟

إذا كنت تواجه نزاعًا أو استفسارًا حول تحديد الوارثون بالفرض والتعصيب، يُمكنك التواصل مع مكتب العزم للاستشارات القانونية للحصول على دعم قانوني متخصص يضمن حقوقك وفقًا لأحكام القانون والشريعة والذي يمتلك فريق متخصص من محامون ومستشارون ذوو خبرة في القانون الإماراتي مع مراعاة الخصوصية والسرية وشرح واضح لجميع الإجراءات القانونية والتكاليف مسبقًا.

مكتب العزم للاستشارات القانونية في الإمارات هو أحد المكاتب المتخصصة في تقديم الخدمات القانونية والاستشارية للأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدةمكتب يقع في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد في مدينة الشيخ محمد بن زايد بأبوظبي.

يقدم مكتب العزم للاستشارات القانونية خدمات كثيرة لمساعدة العملاء على فهم وتطبيق أحكام الميراث الشرعي، خاصة فيما يتعلق بتحديد الوارثون بالفرض والتعصيب :

تحديد الوارثون بالفرض والتعصيب
تحديد الوارثون بالفرض والتعصيب
  • يُحدد المكتب أصحاب الفروض (مثل الزوج، الزوجة، الأب، الأم، البنات، الإخوة لأم، إلخ) وفقًا للنسب والدرجات المحددة في المواد الشرعية (كالمادة 321 وما بعدها)، ويُبيّن أنصبتهم المقررة شرعًا (النصف، الربع، الثمن، الثلثان، إلخ).

  • يُعرِّف العصبات (كالأبناء، الأبناء الذكور، الإخوة الأشقاء أو لأب) الذين يرثون الباقي بعد توزيع الفروض أو بالتعصيب الكامل إذا لم يوجد فرض.

  • يُساعد في حالات التعصيب بالغير (مثل بنت مع ابن، أو أخت شقيقة مع أخ شقيق)، ويُوضح كيفية تطبيق قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين” والتي من ضمن تحديد الوارثون بالفرض والتعصيب.

  • يتعامل مع حالات خاصة مثل “المشتركة” أو “الأكدرية” (كما في المادة 346)، حيث تتقاطع الفروض والتعصيب.

  • يُعدّ الوثائق اللازمة لتوزيع الميراث، مثل حصر الورثة وتحديد أنصبتهم وفقًا للشهادات الشرعية والقانونية.

  • يُشرف على إجراءات نقل الملكية أو توزيع التركة بما يتوافق مع الأحكام الشرعية بعد تحديد الوارثون بالفرض والتعصيب.

  • يُساهم في حل النزاعات بين الورثة عبر التسوية الودية أو الترافع أمام المحاكم، مع الاستناد إلى نصوص المذهب الحنفي أو غيره من المذاهب (حسب رغبة العميل).

  • يُوضح حقوق ذوي الأرحام (كأولاد البنات أو أبناء الإخوة) في حال عدم وجود وارثين بالفرض أو التعصيب.

  • يُقدم استشارات حول شروط الإرث (كاختلاف الدين أو الوفاة المتعاقبة) وأحكامًا خاصة (كإرث الخنثى أو ولد الزنا).

  • يُحذر من التحايل على أحكام الميراث (كالتصرفات الباطلة كالبيع أو الهبة قبل التقسيم).

  • يُعالج قضايا الميراث المعقدة، مثل اجتماع الجد مع الإخوة، أو وجود ورثة من ذوي الإعاقات.

  • يُطبّق أحكام المواد القانونية (كالمادة 360 في حالة عدم وجود وارث، حيث تؤول التركة للوقف الخيري).

بهذا، يضمن المكتب تطبيق الأحكام الشرعية والقانونية بدقة في تحديد الوارثون بالفرض والتعصيب، مما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويقلل النزاعات الأسرية.

بعض الاسألة الشائعة حول الوارثون بالفرض والتعصيب :

مدى مقدار استحقاق العاصب بالنفس للتركة ؟

  • يستحق العاصب بالنفس التركة اذا لم يوجد احد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها ان وجد، ولا شيء له ان استغرقت الفروض التركة.

كيفية تحديد الافضلية في التعصيب؟

  • يقدم في التعصيب الاولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة 330 من هذا القانون، ثم الاقرب درجة الى المتوفي عند اتحاد الجهة، ثم الاقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.
    يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الارث عند اتحادهم في الجهة، وتساويهم في الدرجة والقوة.

توريث الجد بالتعصيب ؟

  • اذا اجتمع الجد لأب، مع الاخوة اشقاء أو لأب، أو معهما ذكوراً، أو اناثاً، أو مختلطين، سواء اكان معهم ذو فرض ام لا، فيرث الجد بالتعصيب على اعتبار انه اخ آخر للمتوفي، ما لم يكن السدس أو ثلث الباقي خيراً له مع مراعاة حكم المادة 346 من هذا القانون.

ماهي شروط حق الارث؟

  • يكون الارث بالفرض، ثم بالتعصيب، أو بهما معاً، ثم بالرحم.

هل هنالك اثر الوفاة في التوارث؟

  • اذا مات اثنان أو اكثر، وكان بينهم توارث، ولم يعرف ايهم مات اولاً فلا استحقاق لاحدهم في تركة الآخر.

هل يمنع الارث باختلاف الدين؟

  • لا توارث مع اختلاف الدين.

ما هو مصير تركة من لا وارث له؟

  • تكمن الإجابة في نص المادة 360 مصير تركة من لا وارث له وعلي النحو التالي : تركة من لا وارث له تكون وقفاً خيرياً باسمه للفقراء والمساكين وطلبة العلم بنظارة الهيئة العامة للأوقاف.

ما نصيب الخنثى المشكل ؟

  • للخنثى المشكل، نصف النصيبين على تقدير الذكورة والانوثة.

ما المقصود بإرث ولد الزنا واللعان ؟

  • تولت التعريف المادة 358رقم علي النحو التالي: ارث ولد الزنى واللعان: يرث ولد الزنى من امه وقرابتها، وترثه امه وقرابتها، وكذلك ولد اللعان.

ما هو جزاء التحايل علي أحكام الميراث ؟

  • تجيب المادة عن هذا السؤال علي النحو التالي: بطلان اثر التحايل على احكام الميراث : يعتبر باطلاً كل تحايل على احكام الميراث بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غير ذلك من التصرفات.

ما هو الاقرار بالنسب على النفس وعلى الغير؟

عرفت المادة 93 الاقرار بالنسب على النفس وعلى الغير علي النحو التالي:

  • اذا اقر المتوفي في حال حياته بالنسب على نفسه فلا يتعدى اقراره الى الورثة ما لم يستوف الاقرار شروط صحته.
  • واذا اقر بنسب على غيره لم يثبت وفقاً للمادة 93 من هذا القانون، ولم يرجع عن اقراره، استحق المقر له تركة القر ما لم يكن ثمة وارث له.
  • اذا اقر بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوباً به.

ما هو التوريث في الأكدرية والمشتركة؟

المادة 346 – التوريث في الاكدرية :

  • يعصب الجد الاخت الشقيقة أو لأب، ولا ترث معه بالفرض الا في الاكدرية، وهي زوج، وأم، وجد، واخت شقيقة أو لأب.
  • للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف يضم الى سدس الجد ويقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.

السؤال : وما هو التوريث في المشتركة ؟

الإجابة : أوضحت المادة التالية ما هو التوريث في المشتركة ؟ التوريث في المشتركة :

  • يرث الاخ الشقيق بالتعصيب، الا في المشتركة وهي زوج، وام أو جدة، وعدد من الاخوة لأم، واخ شقيق أو اشقاء.
  • للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ويقسم الثلث بين الاخوة لأم والاخوة الاشقاء للذكر مثل حظ الانثى.

الخلاصة

يمكننا القول أن نظام تحديد الوارثون بالفرض والتعصيب يمثل جوهر العدالة في توزيع الميراث الإسلامي والقانوني، حيث يضمن لكل وارث نصيبه الشرعي. سواء كان الورثة من ذوي الفروض الذين يستحقون نصيبًا محددًا، أو من العصبات الذين يرثون الباقي، فإن الشريعة الإسلامية والقانون الاماراتي قد وضعت قواعد دقيقة تنظم هذا الأمر بما يحقق المساواة والإنصاف. ومن هنا، نجد أهمية فهم وتحديد الوارثون بالفرض والتعصيب لتطبيقها بشكل صحيح، حفاظًا على الحقوق وصونًا للعلاقات الأسرية من النزاعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *