تُعد التشريعات القانونية الخاصة ب حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص ركناً أساسياً في النظام المالي والقضائي لأي دولة، لما لها من دور محوري في حماية الحقوق وضمان استقرار المعاملات الاقتصادية. في دولة الإمارات العربية المتحدة،
وضعت المواد القانونية (290 إلى 251) من قانون الإجراءات المدنية إطاراً شاملاً ينظم عمليات الحجز التحفظي والتنفيذي على الأصول المالية، مع مراعاة التوازن بين حقوق الدائنين في استيفاء ديونهم وحماية المدينين من التعسف. تتناول هذه النصوص أحكام حجز الأسهم والسندات القابلة للتظهير، وإجراءات بيعها بالمزاد العلني، إلى جانب تنظيم الحجوزات التحفظية في حالات الاشتباه في تهريب الأموال أو فقدان الضمانات. كما تشمل أحكام الحجز على الإيرادات المستحقة من الشركات وحصص الأرباح، مع التأكيد على ضرورة وجود سند تنفيذي يُجيز البدء في الإجراءات.
إلى جانب ذلك، تبرز النصوص عناية المشرع الإماراتي بتجريم تزييف العملة والسندات المالية، ووضع عقوبات رادعة لحماية الاقتصاد الوطني وثقة الأسواق. كما تُحدد المواد أصول الحجز على المنقولات وفق ضوابط تمنع الإضرار بالمدين، مثل استثناء مسكنه وأدوات عمله من الحجز، ووضع حدود لاستقطاع الأجور. هذه التشريعات تعكس حرص الدولة على تعزيز البيئة الاستثمارية عبر نظام قضائي عادل، يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية الأفراد والكيانات الاقتصادية على حد سواء.
حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص
المادة 290
- الأسهم والسندات. إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول. لدى المدين أو لدى الغير.
- لذلك يكون حجز الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين في الشركات. بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.
ويترتب على حجزها حجز ثمراتها إلى يوم البيع.
المادة 291
لذلك تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة السابقة بالمزاد العلني. طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (279) وما بعدها وذلك تحت إشراف قاضي التنفيذ.
الحجز التحفظي للأسهم والسندات والإيرادات والحصص
المادة 252 : مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على منقولات خصمه في الأحوال الآتية:-
1- كل حال تخش فيها فقدان حقه كالحالات الاتية:
- إذا لم يكن للمدين إقامة مستقرة في الدولة.
- إذا خشى الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو إخفاءها.
- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
2- لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة. وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً ويجوز له ذلك أيضا إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً أو بقيت في العين المؤجرة أموال كافية. لضمان حق الامتياز المقرر له.
3- إذا كان الدائن حاملاً لسند رسمي أو سند عادي بدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط.
4- إذا تبين للقاضي من ظاهر الأوراق المرفقة بطلب الحجز وجود ادعاء جدي من المدعي على المدعى عليه.
5- وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة قبل الاستجابة لطلب الحجز أن تطلب أية بيانات أو بينات أو إقرارات مشفوعة باليمين متى رأت ضرورة لذلك.
المادة 253 : النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه.
المادة 254
1- إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب ويجب في الحالة المذكورة بالمادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها.
2- وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
3- وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة. جاز طلب الأمر بالحجز المشار إليه في الفقرة الأولى من المحكمة التي تنظر الدعوى.
المادة 255
- يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب. عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع إلا إذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف فيراعي نص الفقرة (الثانية) من المادة (280).
- ويجب على الحاجز . خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز . أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز. وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
- وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة لتنظر فيهما معاً.
- وإذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ أو صار كذلك تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الرابع. من هذا الباب أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة (253).
المادة 256
- إذا أوقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجرين من الباطن طبقاً للبند (الثاني) من المادة (252). وجب أن توجه الإجراءات إلى كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن.
- ويعتبر إعلان الحجز إلى المستأجر من الباطن بمثابة حجز أيضاً تحت يده على الأجرة.
- وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن. جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.
حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص
السند التنفيذي
المادة 225
1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
2- والسندات التنفيذية هي:
- الأحكام والأوامر.
- المحررات الموثقة طبقاً للقانون المنظم للتوثيق والتصديق.
- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.
ولا يجوز التنفيذ – في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية: “على السلطات والجهات المختصة أن تبادر إلى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه. وعليها أن تعين على تنفيذه ولو جبراً متى طلب إليها ذلك”.
3- ولا تنفذ السندات التنفيذية إذا تركت مدة خمسة عشر عاماً على تاريخ آخر معاملة تنفيذية. أو إذا تركت لذات المدة منذ صدورها دون تنفيذ.
المادة 226
يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً. أن تأمر – بناء على طلب صاحب الشأن بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان. وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه. وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمندوب التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ.
اقرأ ايضاً : الأسهم والسندات والصكوك في شركات المساهمة
تزييف العملة والسندات المالية الحكومية
تزييف العملة والسندات المالية الحكومية .يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة. التي لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من قلد. أو زيف أو زور بأية كيفية كانت سواء بنفسه أو بوساطة غيره عملة ورقية أو معدنية. متداولة قانوناً في الدولة أو في دولة أخرى أو سنداً مالياً حكومياً .
ويعتبر تزييفا في العملة المعدنية انقاص شيء من معدنها. أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة .
المادة 205 : يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه. أو بوساطة غيره في الدولة أو أخرج منها. عملة أو سنداً مما ذكر في المادة السابقة متى كانت العملة أو السند مقلداً أو مزوراً. وكذلك كل من روج شيئاً. من ذلك أو تعامل به أو حازه بقصد الترويج أو التعامل. وهو في كل ذلك على علم بالتقليد أو التزييف أو التزوير.
المادة 206 : إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين.هبوط سعر العملة الوطنية أو السندات المالية الحكومية أو زعزعة الثقة المالية في الأسواق الداخلية أو الخارجية تكون العقوبة السجن المؤبد.
المادة 207 : تزييف العملة والسندات المالية الحكومية .يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة. التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من روج عملة معدنية أو ورقية بطل العمل بها أو أعادها إلى التعامل أو أدخلها في البلاد مع علمه بذلك.
المادة 208 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة. التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من قبل بحسن نية عملة معدنية أو ورقية أو سندا ماليا حكوميا مقلدا أو مزيفا ثم تعامل في شيء من ذلك بعد علمه بالتقليد أو التزييف أو التزوير .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم من أبى قبول عملة وطنية صحيحة بالقيمة المحددة لها قانونا .
المادة 209 : يعاقب بالسجن المؤقت كل من صنع آلات أو أدوات أو أشياء. غير ذلك مما خصص لتقليد أو تزييف أو تزوير شيء مما ذكر في المادة 204 أو حصل عليه بقصد استعماله لهذا الغرض .
ويعاقب بالحبس كل من حاز تلك الآلات أو الأدوات أو الأشياء مع علمه بأمرها .
المادة 210 : يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية . قبل استعمال العملة أو السند المقلد أو المزيف أو المزور وقبل الكشف عن الجريمة، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة.
اقرأ ايضاً : التنفيذ العيني في القانون المدني

الحجوز
المادة 247 : مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي:
- الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو لإحدى الإمارات.
- الدار التي تعد سكناً للمدين أو المحكوم عليه. ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعاً في حالة وفاته.
- ما يلزم المدين من الثياب وما يكون ضرورياً له ولأسرته من أثاث المنزل وأدوات المطبخ. وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة ستة أشهر.
- ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض أو الأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله.
- الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو راتباً مؤقتاً أو مدى الحياة. وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة. أو للتصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
- الأموال الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها. وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع.
- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه. وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها أو نفقة مقررة.
- المنقول الذي يعتبر عقاراً بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلاً عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته.
- الأجور والرواتب إلا بقدر النصف من الأجر أو الراتب الأساسي وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
وتسري أحكام هذه (الحجوز) المادة على ورثة المدين أو المحكوم عليه.
المادة 248 (الحجوز) : إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتالية متتابعة وعلى مندوب التنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر. ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.
ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمر مندوب التنفيذ في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة (6) أو في أيام العطلة الرسمية جاز له إتمامها دون حاجة لاستصدار إذن من قاضي التنفيذ.
المادة 249 (الحجوز) : يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل رسو المزاد إيداع مبلغ من النقود خزانة المحكمة مساو للديون المحجوز من أجلها والمصروفات.
ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
المادة 250 (الحجوز) : يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات. تقدير مبلغ أو ما يقوم مقامه يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز.
ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى ما أودع.
المادة 251 (الحجوز) : إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ قصر الحجز على بعض هذه الأموال.

ماهو دور مكتب العزم للاستشارات القانونية فيما يخص حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص
يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية وايضا في اختصاص القاضي المستعجل وفهم كامل للقانون الاتحادي
يقدم مكتب العزم للاستشارات القانونية خدمات متكاملة في مجال حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص، انطلاقاً من خبرته في تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي والأنظمة ذات الصلة. إليك أبرز أدواره في حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص:
- شرح الإجراءات والشروط: يوضح للعملاء الشروط القانونية لحجز الأسهم والسندات والإيرادات، مثل ضرورة وجود سند تنفيذي (كحكم أو سند موثق) وفقاً للمادة (225) من القانون، وحالات الحجز التحفظي الواردة في المادة (252) مثل خشية فرار المدين أو تهريب أمواله.
- الإيرادات والحصص: يُقدم المشورة حول إجراءات حجز الإيرادات المرتبة أو حصص الأرباح في الشركات المعنوية، وفقاً للمادة (290)، وضمان حقوق الموصين أو المساهمين.
- صياغة طلبات الحجز: يُساعد في إعداد العرائض المسببة لطلب الحجز التحفظي أو التنفيذي، مع التأكد من توافر البيانات المطلوبة (كوصف المنقولات المطلوب حجزها) وفقاً للمادة (254).
- التحقق من السند التنفيذي: يتأكد من صحة السندات التنفيذية (أحكام، محررات موثقة، إلخ) وفقاً للمادة (225)، ويُعد الصيغة التنفيذية المطلوبة للتنفيذ.
- رفع دعاوى الحجز: يمثل العملاء أمام قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة لطلب أوامر الحجز التحفظي، خاصة في الحالات المستعجلة كتهديد ضياع تأمينات الدين.
- إجراءات البيع بالمزاد: يُشرف على إجراءات بيع الأسهم والسندات المحجوزة ** بالمزاد العلني** وفقاً للمادة (291) والمواد اللاحقة، مع ضمان توافق الإجراءات مع القانون.
- تنفيذ الحجز على الإيرادات: ينسق مع الجهات المختصة (كشركات الأوراق المالية أو البنوك) لحجز الإيرادات أو الحصص المستحقة في ذمة الغير، وفقاً للمادة (290).
- حماية حقوق الدائنين: يضمن عدم إساءة استخدام الحجز التحفظي، مثل التحقق من عدم تجاوز الحدود المسموح بها (كاستثناء مسكن المدين أو أدوات عمله وفقاً للمادة 247).
- مواجهة اعتراضات المدين: يُدافع عن حقوق الحاجزين في حال تقديم المدين أو الغير اعتراضات على الحجز، ويرد على الدفوع القانونية بعدم合法性 الإجراءات.
- التفاوض لتسوية النزاعات: يسعى لحل النزاعات ودياً عبر الصلح أو إعادة جدولة الديون، إذا كان ذلك يخدم مصلحة العميل.
- التعامل مع جرائم الأوراق المالية: يقدم الدعم القانوني في حالات الاشتباه في تزييف الأسهم أو السندات، وفقاً للمواد (204-210) التي تجرم تقليد العملة أو السندات الحكومية، ويُبلغ السلطات المعنية عند الكشف عن مثل هذه الجرائم.
- التأكد من الإجراءات: يضمن أن عمليات الحجز تلتزم بالضوابط القانونية، مثل عدم المساس بالأموال المستثناة من الحجز (كالمسكن أو الأدوات المهنية) وفقاً للمادة (247).
- الحد من التأخير: يُسرع الإجراءات لتجنب سقوط الحق في الحجز بسبب التأخير، مثل مهلة الـ 8 أيام لرفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز المحددة في المادة (255).
خاتمة
حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص تُظهر هذة النصوص القانونية عمق الرؤية التشريعية في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية الاقتصاد الوطني. من خلال تنظيم إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي، ووضع ضوابط صارمة لمنع التزييف المالي، وإعفاء الأصول الأساسية من الحجز، يضمن القانون حقوق جميع الأطراف بشفافية وفاعلية. كما أن التوازن بين مصلحة الدائن في استرداد حقوقه ومصلحة المدين في الحفاظ على موارده الحيوية يُظهر حكمة المشرع في تجنب الإضرار بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. هذه الأحكام لا تُسهم فقط في تعزيز الثقة في النظام القضائي الإماراتي، بل تُرسخ أيضاً مبادئ العدالة والشفافية التي تُعد دعائم أساسية لاقتصاد قوي ومستدام.