إجراءات وإشكالات التنفيذ في النظام القانوني لأي دولة تُسهم في تحقيق العدالة وضمان احترام الحقوق المقررة في الأحكام القضائية أو السندات التنفيذية. في الإمارات العربية المتحدة، وضعت التشريعات مجموعة من القواعد الدقيقة التي تنظم عملية التنفيذ، بدءاً من الإعلان الرسمي للسند التنفيذي، مروراً بدور مندوب التنفيذ، ووصولاً إلى معالجة الإشكالات التي قد تطرأ أثناء التطبيق العملي. فالمادة 239 من قانون الإجراءات المدنية تُلزم بإعلان السند التنفيذي وفق إجراءات محددة، مع تكليف المدين بالوفاء خلال خمسة عشر يوماً،
بينما تُنظِّم المادة 240 آلية التعامل مع عروض السداد الجزئي أو الكلي من قبل المدين. كما تبرز أهمية النصوص المتعلقة بوقف التنفيذ في حالات النزاع (المادة 244) أو عند وجود إشكالات تتعلق بملكية الأصول، مما يعكس حرص المشرع الإماراتي على الموازنة بين حسم الحقوق وحماية الأطراف من التعسف.
بالاضافة الي ذلك، تُثير إشكالات التنفيذ تحديات عملية، مثل تنفيذ الأحكام الجزائية (المادة 276) أو التعامل مع الأحكام الأجنبية (المادة 235)، حيث تشترط الدولة توافق الإجراءات مع مبادئ النظام العام والآداب. هذه الإطار القانوني الشامل يهدف إلى تعزيز الثقة في النظام القضائي وضمان انضباط العملية التنفيذية، مما يجعل منها آلية فعالة لترجمة النصوص القانونية إلى واقع ملموس.
إجراءات وإشكالات التنفيذ
المادة 239
- يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي طبقاً لإجراءات الإعلان المقررة في هذا القانون.
- ويجب أن تشتمل ورقة الإعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء به. خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة المحكمة التي يجرى فيها التنفيذ. إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيها أو موطنه المختار.
- وإذا كان السند التنفيذي صادراً استناداً إلى عقد فتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
- وفي حالة التنفيذ بإخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية. يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الأموال
- إذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد.
المادة 240
1- إذا عرض المدين على مندوب التنفيذ عند إعلان السند التنفيذي. أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات سداد المبلغ المنفذ به أو جزء منه فعلى المندوب إثبات ذلك. في المحضر وتكليف المدين بإيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة لصالح طالب التنفيذ. ويتم الإيداع في ذات اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر.
2- وإذا كان المعروض جزءاً من الدين فعلى المندوب أن يستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي.
المادة 241 : النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
لا يجوز لمندوب التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراءات التنفيذ. إلا بموافقة قاضي التنفيذ ويتم ذلك بحضور أحد رجال الشرطة الذي يجب أن يوقع على محضر التنفيذ وإلا كان باطلاً.
المادة 242
- إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ. أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.
- وإذا توفي الدائن أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ وقفت إجراءات التنفيذ وكل المواعيد السارية في حقه حتى يعجلها أحد طرفي التنفيذ.
- ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان المشار إليه في الفقرتين السابقتين إلى الورثة جملة في آخر موطن كان يقيم فيه مورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.
المادة 243
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.
التنفيذ على ما يقوم مقام الحصة
المادة 20 : التنفيذ على ما يقوم مقام الحصة :-
1- لا يجوز للدائن لأحد الشركاء بالشركة أن يقتضي حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة، وإنما يجوز له أن يقتضي حقه من نصيب مدينه في الأرباح، فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى النصيب الذي يؤول إلى مدينه بعد انتهاء التصفية.
2- إذا كانت حصة الشريك بالشركة ممثلة بأسهم، كان لدائنه، فضلا عن الحقوق المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه الأسهم ليقتضي حقه من حصيلة البيع.

إشكالات التنفيذ
المادة 244
1- إذا عرض عند التنفيذ إشكالات وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فلمندوب التنفيذ أن يوقف التنفيذ. أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين. بالحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة عند الضرورة. ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال.وفي جميع الأحوال لا يجوز لمندوب التنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.
2- وإذا رفع الإشكال بدعوى تتعلق بملكية عقار بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة. ترتب على رفعه وقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
3- يفصل قاضي التنفيذ في الإشكالات. إذا رفع إليه مباشرة أو قدم إلى مندوب التنفيذ بعد إعلان أطراف السند التنفيذي والمستشكل في جلسة يحددها لهذا الغرض.
4- ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ. ما لم يحكم القاضي بالوقف ويسري حكم هذه الفقرة أيضاً على الإشكالات التي ترفع بعد أي منازعة موضوعية موقفة للتنفيذ.
5- ولا يسري حكم الفقرة السابقة. على أول إشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال أو المنازعة الموضوعية السابقة.
المادة 245 : لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع. ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.
المادة 246 : النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
- إذا حكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال.
- وإذا كان الإشكال موقفاً للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه. جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تزيد على ألف درهم وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
المادة 276 : يرفع ما يعرض من إشكالات في تنفيذ الأحكام الجزائية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة 277 : يحصل الإشكال بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي يجري التنفيذ في دائرتها ويحدد فيه اليوم الذي ينظر فيه الإشكال. أمام المحكمة المختصة بما لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به. وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم وتكلف النيابة العامة الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.
المادة 278 : إذا كان الإشكال في تنفيذ حكم الإعدام جاز التقرير به أمام القائم على إدارة المنشأة. أو المكان الذي يجري فيه التنفيذ، وعليه رفعه فوراً إلى النيابة العامة. لتحديد اليوم الذي ينظر فيه وتكليف الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.
المادة 279 : لا يترتب على التقرير بالإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ما لم يكن الحكم صادراً بالإعدام. وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الإشكال.
المادة 280 : يجوز للمستشكل في جميع الأحوال أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
المادة 281 : يفصل في الإشكال بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها وتحكم في موضوع الإشكال بعدم جواز التنفيذ. أو برفض الإشكال أو الاستمرار في التنفيذ ويكون حكمها في الإشكال غير قابل للطعن.
اقرأ ايضاً : إجراءات المحاكمة – نظام الجلسة وإجراءاتها

الأحكام الواجبة التنفيذ
المادة 272 : تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الصادرة في جميع الدعاوى الجزائية التي ترفعها أمام المحاكم.ولها عند اللزوم أن تستعين بالسلطة العامة مباشرة.
المادة 273 : مع مراعاة الأحكام الواردة في الكتاب الأول من قانون العقوبات رقم (3) لسنة 1987.لا يجوز استبدال العقوبات أو التدابير المنصوص عليها فيه أو في أية قوانين أخرى. أو إدخال تغيير عليها عند الحكم بها أو عند تنفيذها.
ويجري تطبيقها وتنفيذها على النحو المبين في هذا القانون.
المادة 274 : لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة في جرائم الحدود والقصاص تنفيذاً معجلاً.
المادة 275 : يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا كان الحكم صادراً بالبراءة.أو بتدبير غير مقيد للحرية أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس أو. إذا أمر بالحكم بوقف تنفيذ العقوبة. أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة أو مدة التدابير المحكوم بها.
اقرأ ايضاً : التنفيذ العيني في القانون المدني
تنفيذ الأحكام والأوامر
المادة 235
1- الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة. بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام الصادرة في الدولة.
2- ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق مما يأتي:
- إن محاكم الدولة غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم. أو الأمر وإن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
- إن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه.
- إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور. ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
- إن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.
- أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة. ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام فيها.
المادة 236 : يسري حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.ويجب أن يكون حكم المحكمين صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها. طبقاً لقانون الدولة وقابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.الآداب أو النظام
المادة 237
- المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ مثيلاتها الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ويطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في الفقرة السابقة بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر أو المحضر للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم توثيقه أو التصديق عليه فيه، ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في الدولة.الآداب أو النظام
المادة 238 : لا تخل القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بأحكام المعاهدات بين الدولة وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.

ماذا يقدم مكتب العزم للاستشارات القانونية في إجراءات وإشكالات التنفيذ؟
يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية وايضا في اختصاص القاضي المستعجل وفهم كامل للقانون الاتحادي
مكتب العزم للاستشارات القانونية يقوم بمساعدة الأفراد والشركات على تخطي قانون إجراءات وإشكالات التنفيذ في الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال مجموعة من الخدمات المتخصصة التي تتوافق مع النصوص القانونية الواردة في قانون الإجراءات المدنية والقوانين ذات الصلة. إليك أبرز أدواره:
1. تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة:
- شرح الإجراءات: يوضح المكتب للعملاء الخطوات المطلوبة لتنفيذ الأحكام أو السندات التنفيذية، مثل إعلان السند التنفيذي وفقاً للمادة (239)، مع التأكيد على ضرورة تضمين الإعلان بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء خلال 15 يوماً.
- الإشكالات المحتملة: يُنبه العملاء إلى الإشكالات التي قد تنشأ أثناء التنفيذ (كما في المادة 244)، مثل النزاع حول ملكية أصول أو طلبات وقف التنفيذ، ويقدم حلولاً قانونية لمعالجتها.
2. إعداد الوثائق القانونية:
- صياغة طلبات التنفيذ: يُعد المكتب المذكرات والطلبات المقدمة إلى المحكمة أو قاضي التنفيذ، مع التأكد من توافقها مع الشروط الشكلية والموضوعية، مثل تعيين موطن مختار للدائن في دائرة المحكمة (حسب المادة 239).
- توثيق العروض الجزئية: إذا عرض المدين سداد جزء من الدين، يُساعد المكتب في إثبات ذلك أمام مندوب التنفيذ وإيداع المبلغ في خزانة المحكمة وفقاً للمادة (240).
3. تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية:
- حضور إجراءات التنفيذ: يمثل المكتب العملاء أمام قاضي التنفيذ أو مندوب التنفيذ، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، مثل طلب وقف التنفيذ مؤقتاً أو تقديم إشكالات (كما في المادة 244/1).
- منازعات التنفيذ: يُدافع عن حقوق العملاء في حالات النزاع حول صحة السند التنفيذي أو شروطه، أو عند تقديم طعون من المدين (مثل إشكالات الملكية أو الأهلية).
4. إدارة إشكالات التنفيذ:
- وقف التنفيذ: يُقدم المكتب الدعم القانوني لرفع دعاوى وقف التنفيذ إذا توافرت أسباب مشروعة (كما في المادة 244/2)، مثل وجود نزاع حول ملكية عقار.
- تنفيذ الأحكام الأجنبية: يُساعد في استيفاء شروط تنفيذ الأحكام الصادرة خارج الدولة وفقاً للمواد (235-238)، مثل التحقق من اختصاص المحكمة الأجنبية وعدم تعارض الحكم مع النظام العام الإماراتي.
5. حل النزاعات خارج نطاق التقاضي:
- الوساطة والتراضي: يعمل المكتب على تسوية المنازعات بين الأطراف ودياً قبل اللجوء إلى القضاء، خاصة في حالات العروض الجزئية أو التفاوض على جدولة الديون (المادة 240/2).
- التحكيم: إذا كان النزاع خاضعاً لبنود تحكيم، يُسهّل المكتب إجراءات اللجوء إلى التحكيم وفقاً لأحكام القانون.
6. التعامل مع الحالات الاستثنائية:
- وفاة أحد الأطراف: يُنظم إعلان الورثة أو من يقوم مقام المدين أو الدائن في حالات الوفاة أو فقدان الأهلية (المادة 242)، مع ضمان عدم تعطل إجراءات التنفيذ.
- تنفيذ الأحكام الجزائية: يُقدم الدعم في قضايا تنفيذ العقوبات الجنائية، مثل الإشكالات المتعلقة بتنفيذ حكم الإعدام (المادة 278) أو الأحكام الأخرى (المادة 276).
7. الالتزام بالأنظمة والضمانات القانونية:
- حماية الحقوق: يضمن المكتب احترام حقوق العملاء خلال التنفيذ، مثل منع كسر الأقفال بالقوة دون إذن قاضي التنفيذ (المادة 241)، أو التحقق من عدم مخالفة الإجراءات للنظام العام.
- المتابعة القضائية: يتابع تنفيذ الأحكام حتى نهايتها، مع التصدي لأي إشكالات طارئة تُهدد حقوق الموكل.
باختصار، مكتب العزم للاستشارات القانونية يُعتبر شريكاً استراتيجياً للعملاء في مواجهة تعقيدات إجراءات وإشكالات التنفيذ ، عبر مزيج من الخبرة القانونية والالتزام بالنصوص المحلية والدولية، مما يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة بفعالية.
خاتمة
تُظهر إجراءات وإشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي دقةً في التنظيم وحرصاً على تحقيق التوازن بين سرعة حسم الحقوق وحماية المدينين من التعسف. فمن خلال النصوص الواردة في المواد 239 إلى 246 وغيرها، يُرسخ المشرع آلية واضحة لتنفيذ السندات التنفيذية، مع توفير ضمانات لحل النزاعات الطارئة، سواء عبر وقف التنفيذ مؤقتاً أو عرض الإشكالات على قاضي التنفيذ. كما أن التنسيق بين النيابة العامة والسلطة القضائية في تنفيذ الأحكام الجزائية (المادة 272) يُعزز من فعالية النظام ككل.
إنَّ هذا الإطار القانوني لا يُسهِّل فقط تنفيذ الأحكام المحلية، بل يُعدِّل أيضاً من شروط الاعتراف بالسندات الأجنبية، مما يعكس انفتاح الإمارات على التعاون القضائي الدولي مع الالتزام بثوابت النظام العام. وهكذا، تظل إجراءات وإشكالات التنفيذ عنصراً حيوياً في دعم العدالة وتعزيز الاستقرار القانوني والاجتماعي.